32 - بَابُ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَإِهْلالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[4353، 4354]
(باب: من أهل)، أي: أحرم مطلقًا من غير تعيين نسك. (في زمن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كإهلال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -) فأقره النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وتقييده بزمنه - صلى الله عليه وسلم - يوهم أنه لا يجوز بعده، والمشهور خلافه؛ لأن الأصل عدم الخصوصية.
1557 - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَال: عَطَاءٌ، قَال جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ" وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ.
[1568، 1570،
1651، 1785، 2505، 4352، 7230، 7367 - مسلم: 1216 - فتح: 3/ 416]
(المكي بن إبراهيم) أي: ابن بشير [بن] (¬1) فرقد الحنظلي. (وذكر) أي: مكي فهو من مقول البخاريّ، أو جابر فهو من مقول عطاء. (قول سراقة) أي: ابن مالك بن جعشم، أي: قوله بعد قول النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "من ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة" ألعامنا هذا أم للأبد؟
فقال له - صلى الله عليه وسلم -: (لا بل للأبد) أي: أن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحجِّ للقارن دائمًا لا في خصوص ذلك العام.