كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

وفي الحديث: جواز البيع إلى أجل، ومعاملة اليهود وإن كانوا يأكلون أموال الربا، ومعاملة من يظن أنّ أكثر ماله حرام.

2069 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، ح حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ أَبُو اليَسَعِ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ "رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ" وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُرٍّ، وَلَا صَاعُ حَبٍّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ".
[2508 - فتح: 4/ 302]
(مسلم) أي: ابن إبراهيم الفراهيدي. (هشام) أي: الدستوائي.
(قتادة) أي: ابن دعامة. (وحدثني) في نسخة: "حدثني" بحذف الواو.
(وإهالة) بكسر الهمزة: ما يؤتدم به من الادهان، كالإلية. (سنخة) بفتح المهملة وكسر النون وفتح المعجمة؛ أي: متغيرة الرائحة من طول المكث، وروي: زنخة بالزاي. (ولقد سمعته) قال الكرماني: هو كلام قتادة [والضمير فيه لأنس، وقال شيخنا: بل هو من كلام أنس،] (¬1) والضمير فيه للنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2). (ما أمسى عند آل محمّد) آل مقحم. (صاع بر ولا صاع حب) العطف فيه من عطف العام على الخاص.

15 - بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ
(باب: كسب الرَّجل وعمله بيده) العطف فيه من عطف الخاص على العام.

2070 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: لَمَّا
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) "البخاريّ بشرح الكرماني" 9/ 197.

الصفحة 500

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text