2124 - قَال: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".
[2126، 2133، 2136 - مسلم: 1526 - فتح: 4/ 339] (¬1).
(أبو ضمرة) هو أنس بن عياض. (موسى) أي: "ابن عقبة" كما في نسخة.
(الطعام) في نسخة: "طعامًا". (من الركبان) هم أصحاب الإبل في السفر. (حتى ينقلوه حيث يباع الطعام) أي: من المكان الذي بيع فيه الطعام؛ لأن نقل المبيع الذي يحصل فيه القبض شرط لصحة التصرف فيه، وبه وبما بعده علم أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه.
50 - بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّوقِ
(باب: كراهية السخب في السوق) أَي: رفع الصوت بالخصام ونحوه.