83 - بَابُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ أَو الفِضَّةِ
(باب: بيع التمر على رءوس النخل بالذهب والفضَة) في نسخة: "أو الفضة" وذكر الذهب والفضة تبعًا للحديث جريٌ على الغالب؛ إذ غيرهما مثلهما.
2189 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إلا العَرَايَا".
[انظر: 1487 - مسلم: 1536 (81) - فتح: 4/ 387]
(ابن وهب) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (عن عطاء) هو ابن أبي رباح. (وأبي الزبير) هو محمد بن مسلم بن تدرس.
(إلا بالدينار والدرهم) الحصر فيهما إضافي؛ نظرًا لغلبة البيع بهما كما مرَّ، لا كلي؛ إذ غيرهما مثلهما، كما مرَّ. (إلا العرايا) فيجوز
¬__________
(¬1) سلف برقم (2173) كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام.