كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

نسخة، والمراد: ليس له مسند مرفوع، أو عن عطاء إلا هذا الحديث.

1569 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قَال: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِعُسْفَانَ، فِي المُتْعَةِ، فَقَال عَلِيٌّ: "مَا تُرِيدُ إلا أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.
[انظر: 1563 - مسلم: 1223 - فتح: 3/ 423]
(بعسفان) بضم المهملة الأولى، وسكون الثّانية: قرية بين مكّة والمدينة على نحو مرحلتين من مكّة. (ما تريد إلى أن تنهي) أي: ما تريد إرادة منتهية إلا ذلك، أو ضمن الإرادة معنى الميل (¬1)، وفي نسخة: "ما تريد إلا أن تنهى". (بهما) أي: بالحج والعمرة قرانًا، ويحتمل أن القرآن عند عثمان التمتع، كما مَرَّ آنفًا (¬2) في قوله: وأن تجمع، أو المراد بالمتعة: العمرة في أشهر الحجِّ ولو في ضمن قران.

35 - بَابُ مَنْ لَبَّى بِالحَجِّ وَسَمَّاهُ
(باب: من لبى بالحج وسماه) أي: عينه، فهو تأكيد لما قبله.

1570 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَال: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالحَجِّ، "فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً".
[انظر: 1557 - مسلم: 1216 - فتح: 3/ 432]
(عن أَيُّوب) أي: السختياني (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ) ساقط من نسخة. (فأمرنا رسول الله) أن نفسخ الحجَّ إلى العمرة. (فجعلناها عمرة) مَرَّ أن هذا خاص بتلك السنة.
¬__________
(¬1) انظر: "معجم البلدان" 4/ 122.
(¬2) سبق برقم (1563) كتاب: الحجِّ، باب: التمتع والقران والإفراد في الحجِّ.

الصفحة 65