كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

(قضى رسول الله) في نسخة: "قضى النبي" ومرَّ شرح الحديث في باب: بيع الشريك من شريكه (¬1).

2 - بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ البَيْعِ
وَقَال الحَكَمُ: "إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ" وَقَال الشَّعْبِيُّ: "مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ".
(باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع) أي: ندب عرض الشريك لها على من ذكر.
(الحكم) أي: ابن عيينة. (الشعبي) هو عامر بن شراحبيل.
(من بيعت شفعته) أي: العقار الذي فيه شفعة. (وهو شاهد) أي: حاضر. (لا يغيرها) أي: بأن يسكت عن أخذها وعدمه. (فلا شفعة له) [قضية الأثرين أنه إذا أُذن في البيع لا شفعة له] (¬2) وأنه يجب إعلامه قبل البيع، ومذهب الشافعي وأكثر بقية الأئمة أن له الشفعة، وأنه لا يجب إعلامه، وأما خبر مسلم: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه" (¬3) فحملوه على الندب، وكراهة بيع قبل إعلامه كراهة تنزيه، ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال، بمعنى المباح، وهو مستوي الطرفين، وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح البهجة" وغيره (¬4).
¬__________
(¬1) سلف الحديث برقم (2213) كتاب: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه.
(¬2) من (م).
(¬3) "صحيح مسلم" (1608) كتاب: المساقاة، باب: الشفعة.
(¬4) انظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" 1/ 237 - 238.
و"أسنى المطالب شرح روض الطالب" 2/ 363.

الصفحة 658