36 - بَابُ التَّمَتُّعِ
(باب التمتع) ساقط من نسخة، وزاد في نسخةٍ: "على عهد النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - " وفي أخرى: "باب" فهو بمنزلة الفصل من سابقه.
1571 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَال: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ، عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ القُرْآنُ"، قَال رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
[4518 - مسلم: 1226 - فتح: 3/ 432]
(همام) ابن يحيى بن دينار. (مطرف) أي: ابن الشخير. (عن عمران) أي: ابْن الحصين. (ونزل) في نسخة: "فنزل". (قال رجل) هو عمر بن الخطّاب؛ لأنه أول من نَهَى عن المتعة، فكان من بعده عثمان، وغيره تابعًا له في ذلك.
37 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ} [البقرة: 196]
(باب: قول الله تعالى: {لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الإشارة بذلك إلى الحكم الّذي هو وجوب الهدي، أو الصِّيام عندنا، وإلى التمتع عند الحنفية، وحاضروا المسجد الحرام عندنا أهل الحرم، ومن كان منه على ما دون مسافة القصر.