كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

(أفأحج) العطفُ على مقدرٍ بعد الهمزة: أي: أأنوبُ عنه فأحجّ له، وهذا مخصوصٌ بمن حجَّ عن نفسهِ؛ لخبر أبي داود وابن خزيمة وغيرهما (¬1) أنَّه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يلبي عن شبرمة فقال: ""أحججتَ عن نفسِك؟ " فقال: لا. قال: "هذه عن نفسك ثمّ احجج عن شبرمة".

2 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 27، 28]
{فِجَاجًا} [نوح: 20]: الطُّرُقُ الوَاسِعَةُ.
(باب: قولِ الله تعالى {يَأْتُوكَ رِجَالًا} [الحج: 27]) أي:
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (1811) كتاب: المناسك، باب: الرَّجل يحج عن غيره وابن خزيمة (3039) 4/ 345 كتاب: المناسك، باب: النّهي عن أن يحج عن الميِّت من لم يحج عن نفسه.
ورواه الدارقطني 2/ 267 كتاب: الحجِّ، باب: المواقيت. وأبو يعلى في "مسنده" 4/ 329 (2440).
وذكره ابن حجر في "التلخيص" وقال: رواه أبو داود، وابن ماجة من حديث عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، والدارقطني وابن حبّان والبيهقي وقال: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه، وروي موقوفًا رواه غندر عن سعيد كذلك وعبدة يحتج به في "الصحيحين" وقد تابعه على رفعه: محمّد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاري. وقال ابن معين: أثبت النَّاس في سعيد عبدة وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وقال الطحاوي: والصّحيح أنه موقوف. وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ. وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. قلت: لكنه يقوي المرفوع؛ لأنه عن رجاله. أهـ بتصرُّف.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح (1589).

الصفحة 9