كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

816 - أخبرنا مالك، حدثنا موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما".
• أخبرنا مالك، حدثنا موسى بن أبي تميم، المدني ثقة تابعي، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة. كذا قاله ابن حجر عن أبي هريرة: رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، أي: يباع أحدهما بالآخر يدًا بيد لا فضل بينهما" أي: لا زيادة في أحدهما فيحرم الربا في الذهب والفضة لعلة الثمنية الغالبة فالربويان المتحد جنسهما كذهب بذهب، وفضة بفضة، يحرم فيها التفاضل، وكذا النسيئة والتفرق قبل التقايض، وقد زاد في حديث علي عند ابن ماجه وصححه الحاكم عقب قوله: "لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفه بالورق، والصرف هاء وهاء" وهذا الحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك وتابعه سليمان بن بلال عن موسى به عند مسلم أيضًا ورواه النسائي من طريق مالك وغيره.
* * *

817 - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن مالك بن أوْسٍ بن الحَدَثَان: أنه أخبره: أنه التمس صَرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عُبيد الله، قال: فَتَراوَضْنَا حتى اصْطَرَفَ مني، فأخذ طلحة الذهب يقلِّبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمرُ بن الخطاب يسمع كلامه، فقال: لا
¬__________
(816) صحيح، أخرجه الشافعي في المسند (2/ 157)، وفي الرسالة (759)، وأحمد في المسند (2/ 379، 485)، ومسلم في المساقاة (85، 1588)، والنسائي في البيوع (7/ 278)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 69)، والبيهقي في الكبرى (5/ 278).
(817) صحيح، أخرجه الشافعي في المسند (2/ 155، 156)، وأحمد في المسند (1/ 45)، وعبد الرزاق في المصنف (14541)، والبخاري في البيوع (2174)، ومسلم (1586)، والترمذي (1243)، والنسائي في البيوع (7/ 273)، وابن ماجه (2259)، (2260)، والحميدي في مسنده (12)، وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 99، 100)، والدارمي (2/ 258).

الصفحة 102