كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

وقال أبو حنيفة: العلة أنها مكيلة في جنس.
وقال مالك: العلة القوت ما يصلح للقوت في الجنس، وعن أحمد روايتان أحدهما كقول أبي حنيفة، وثانيهما كقول الشافعي.
وقال أهل الظاهر: الربا غير معلل وهو مختص بالمنصوص عليه وعن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: الربا في النسيئة فلا يحرم التفاضل وفي الكفاية اختلاف الجنس يعرف الاسم والمقصودة بالحنطة والشعير جنسان عندنا وعند الشافعي لكونهما مختلفين اسمًا ومعنى وعند مالك جنس واحد.
قال محمد: إذا كان ما يُكال من صنف أي: من نوع واحد، أي: ولو لم يكن مأكولًا ولا مشروبًا أو كان ما يوزن من صنف واحد، فهو مكروه أيضًا: أي: إذا بيع أحدهما متفاضلان أو مؤجلًا إلا مثلًا بمثل، أي: في الكيل يدًا بيد، تشترط التقابض في المجلس بمنزلة الذي يؤكل ويشرب، وهو قول إبراهيم النَّخَعي، وأبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
* * *

821 - أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التمر بالتمر مثلًا بمثل"، فقيل: يا رسول الله، إن عاملك على خَيبر وهو رجل من بني عديّ من الأنصار أخذ الصاع بالصاعين، قال: "ادعوه لي"، فدُعي له، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتأخذ الصاع بالصاعين"، قال: يا رسول الله، لا يعطوني الجنيب بالجمْع إلا صاعًا بصاعين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِع الجمْع بالدراهم، واشترِ بالدراهم جنيبًا".
• أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، العدوي مولى عمر بن الخطاب، يكنى أبا عبد الله وأبا أسامة المدني، ثقة عالم كان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين ومائة عن عطاء بن يسار، الهلالي، يكنى أبا محمد المدني مولى ميمونة، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة كان في الطبقة الثانية في طبقات صغار
¬__________
(821) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (8/ 11106)، وهو في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (2515).

الصفحة 110