كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

منهم طائفة منهم صالح بن أبي الأخضر أي: وهو ضعيف، فزاد عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لليهود أي: ليهود خيبر أقرّكم أي: على أراضي خيبر وذراعتها ما أقركم الله، أي: مدة التي قدرها لمسافتكم فيها لا دلالة فيه لمن قال: يجوز المسافات مدة مجهولة؛ لأنه محمول على مدة العهد؛ لأنه كان عازمًا على إخراج الكفار من جزيرة العرب لمحبتة، استقبال الكعبة؛ لأنه كان لا يتقدم في شيء إلا بوحي قد ذكر ذلك لليهود منتظرًا للقضاء فيهم إلى أن حضرتهم الوفاة فأتاه الوحي فقال: "لا يبقين دينان بأرض العرب" فلما بلغ عمر ذلك كان خاصًا به - صلى الله عليه وسلم - ينتظر قضاء الله، وقيل: لأنهم كانوا عبيدًا له، كما قال ابن شهاب، ويجوز بين السيد وعبده ما لا يجوز بين الأجنبيين؛ إذ للسيد أخذ ما بيده عند الجميع. كذا قاله ابن عبد البر على أن الثَّمَرَ بالمثلثة أي: الحاصل منها من الثمر والزرع بيننا وبينكم، أي: نصفين، كما (ق 861) في الصحيحين (¬1) عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
قال عياض: هو مفسِّر للإِبهام في حديث (الموطأ) فإن المسافات لا تجوز مبهمة، والجزء فيها ما يتفقان عليه قل أو كثر قال: أي: سعيد بن المسيب وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة بفتح الراء المهملة ابن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي الشاعر، أحد السابقين شهد بدرًا واستشهد بمؤتة، وكان ثالث الأمراء بها في جمادى الأولى سنة ثمان فيخرصُ بضم الراء المهملة ثم صاد مهملة أي: يجوز ويخمن قدر الثمر أو الزرع الحاصل بينه وبينهم أي: بمعرفتهم ثم يقول: إن شئتم فلكم أي: هذا المقدار وتضمنونه نصيب المسلمين وإن شئتم فلي، أي: فأنتم مخيرون وأضمن نصيبكم قال: أي: عبد الله بن رواحة فكانوا يأخذونه أي: يختارونه، وعن جابر: "خرص ابن رواحة أربعين ألف وسق، ولمَّا خيرهم أخذوا الثمرة وأدوا عشرين ألف وسق".
قال ابن مزين: سألت عيسى عن فعل ابن رواحة: أيجوز للمساقين أو المشتركين، فقال: لا ولا يصح إلا كيلًا إلا أن تختلف حاجتهما إليه، فيقسمانه بالخرص فتأول خرص ابن رواحة للقسمة خاصة. كذا قاله الفاضل محمد الزرقاني (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) البخاري (4002)، ومسلم (3/ 1186).
(¬2) في شرحه (3/ 459).

الصفحة 125