كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نقركم فيها على ذلك ما شئنا".
لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم المعاملة والمزارعة في النخل والزرع، شرع في بيان ما يتعلق بحكم إحياء الأرض، فقال: هذا
* * *

باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه
بالتنوين أي: باب كائن في بيان حكم إحياء الأرض بإذن الإِمام أو غير إذنه، أراد بإحياء الأرض إحياء الموت منها، وهو أرض بلا نفع لانقطاع مائها ونحوه، ولا يعرف مالكها بعيدة من العامر بحيث لا يسمع فيها الصوت من أقصى العامر.
833 - أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُروة، عن أبيه، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أحيا أرضًا ميِّتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حق".
• أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُروة، بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، ثقة فقيه ربما دلس، كان في الطبقة الخامسة من طبقات (ق 863) التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست أو خمس وأربعين ومائة، وله سبع وثمانون سنة عن أبيه أي: عن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني، يكنى أبا عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح قال: أي: عروة بن الزبير مرسلًا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أحيا أرضًا ميِّتة فهي له، أي: تلك الأرض ملك له مسلمًا كان أو ذميًا، أذن له الإِمام أو لم يأذن، وبه قال الجمهور.
وقال أبو حنيفة: لو أحياها بغير إذن الإِمام لا يملكها وليس لعرقٍ ظالمٍ حق" بكسر العين المهملة وسكون الراء وتنوين القاف، وظالم مجرور صفة له، وحق مرفوع على أنه اسم لكلمة ليست أي: لم يثبت حق لرجل ظالم غرس شجرًا أو ذرع بذرًا بالأرض التي أحياها زيد قيل: غرسها رجل ليغتصبها عند يده ظلمًا. كذا فسره محمد الواني في (ترجمة الجوهري)، ووصف العرق بالظالم الذي هو صفة صاحبه مجاز.
* * *
¬__________
(833) صحيح، أخرجه البخاري (5/ 18)، والترمذي (1378)، وأبو داود (3073)، وأحمد في المسند (3/ 338، 381).

الصفحة 128