كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

840 - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شِرْكًا له في عبدٍ وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد، قوم قيمة العدْل، ثم أعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عنه ما أُعتق".
قال محمد: وبهذا نأخذ، من أعتق شقصا في مملوك فهو حرّ كله، وإن كان الذي أعتق موسرًا ضمن حصة شركائه من العبد، وإن كان معسرًا سعى العبدُ لشركائه في حصصهم، وكذلك بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال أبو حنيفة: يعتق عليه بقدر ما عتق، والشركاء بالخيار: إن شاؤوا أعتقوا كما أعتق، وإن شاؤوا ضَمَّنوه، إن كان موسرًا، وإن شاءوا اسْتَسْعوا العبد في حِصصهم، فإن استَسْعَوا أو أعتقوا كان الولاءُ بينهم على قدر حصصهم، وإن ضَمَّنُوا المعتق كان الولاءُ كله له ورجع على العبد بما ضُمِّنَ واستسعاه به.
• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق يحتمل أن تكون "من" شرطية أو موصولة، وعلى التقديرين من صنع العموم، فتأول كل من يلزمه عتقه، وهو الحر المسلم المكلف لا صبي ولا مجنون ولا عبد لم يأذن له سيده، فإن أذن أو أمضاه لزمه وقوم عليه، ولا الكافر؛ لأن العتق قربة وليس من أهلها، وبأنه ليس بمخاطب بالفروع على الصحيح. كذا قاله الأبي شِرْكًا بكسر الشين المعجمة وسكون الراء المهملة أي: نصيبًا، وفي رواية أيوب عن نافع: عن أيوب أيضًا وكلاهما في البخاري عن نافع، والكل بمعنى واحد والشرك في الأصل مصدر أطلق على متعلقه، وهو العبد المشترك ولا بد من إضمار جزاء مشتركًا وما أشبهه؛ لأن المشترك هو الجملة له في عبدٍ قال القرطبي: (ق 868) العبد لغة المملوك والذكر ومؤنثه أمة من غير لفظه، وسمع عبدة، والمراد به هنا الجنس كقوله تعالى في سورة مريم: {إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} [مريم: 93] فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعًا أو إلحاقًا بالأنثى به لعدم الفارق، قال عياض:
¬__________
(840) إسناده صحيح: أخرجه البخاري (3/ 189) ومسلم في الإِيمان (47) والبيهقي في الكبرى (6/ 96، 474).

الصفحة 137