كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

يتجر لنفسه بإحراق الحمامة، وهي نبت وحشيش تنبت في أرض مصر القاهرة توجد في الطائفة العطارين.
قال محمد: أمّا نحن فلا نرى أي: لا نختار أن يُباع المدبّر، أي: لا بعيب ولا بغيره، والمعنى أن ما فعلت عائشة إنما هو مذهب لها مختص بها وهو أي: عدم جواز بيع المدبر قول زيد بن ثابت، رضي الله عنه وعبد الله بن عمر، أي: يقول كل منهما وبه نأخذ، أي: نعمل ونقضي وهو أي: قول كل منهما قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
وقال الشافي وأحمد وداود: يباع المدبر عند الحاجة، وكذا يوهب ويتصدق به لما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن دينار عن جابر: أن رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر له مالًا غيره فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يشتريه مني" فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه.
قال عمر: وسمعت جابرًا يقول: عبدًا قبطيًا مات عام أول، ولنا قوله تعالى في سورة المائدة {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وما روي عن الدارقطني من حديث عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو من ثلث المال" وأجيب عن حديث جابر بجوابين أحدهما: إنه حكاية فعل، فلا عموم له فيكون محمولًا على المدبر المقيد، وهو يجوز بيعه عندنا إلا أن بينوا أنه كان مدبرًا مطلقًا وهؤلاء يقدرون على ذلك، وثاني الجوابين أنه محمول على بيع الخدمة والمنفعة دون الرقية.
* * *

844 - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيَّب يقول: من أعتق وليدة عن دُبُرٍ منه؛ فإنَّ له أن يطأها وأن يتزوجها، وليس أن يبيعها ولا يهبها، وولدُها بمنزلتها.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد، بن قيس
¬__________
(844) إسناده صحيح.

الصفحة 145