كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه الثقة عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وهو أي: ما قاله الثقة قولُ أبي حنيفة، فإذا أدّوا أي: بدل الكتابة عُتِقوا جميعًا، أي: لكلهم مجتمعين وقال مالك: وإن كانوا صغارًا لا يطيقون السعي لم ينتظر بهم أن يكبروا وكانوا رقيقًا لسيد أبيهم إلا أن يكون ترك المكاتب ما يؤدي به عنهم نحوهم إلى أن يتكلفوا السعي أي: إلى أن يقدروا عليه، فإن كان فيما ترك ما يؤدي عنهم أدى ذلك عنهم وتركوا على حالتهم حتى يبلغوا السعي، فإن أدوا ما بقي عتقوا وإن عجزوا رقوا لسيد أبيهم انتهى.
أخبرنا مالك: وفي نسخة: قال مالك بن أنس: أخبرني مُخْبرٌ بصيغة اسم الفاعل أي: محدث، وفي نسخة: محمد وهو مصحف عن مخبر كما يؤيده ما قاله مالك في (الموطأ) أنه بلغه أن أمَّ سَلَمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تقاطع بضم الفوقية مكاتبها بكسر الموحدة جمع مكاتب، فإن أم سلمة رضي الله عنها كاتبت عدة منهم: سليمان وعطاء وعبد الله وعبد الملك أي: تأخذ منهم عاجلًا بالذهب والورق بكسر الراء أي: الفضة فشأنها يحط ما عليهم من بدل الكتابة بمقابلة أخذ الذهب والفضة عاجلًا والله أعلم، قال أبو عمر: ذكر مالك جواز القطاعة عن أم سلمة؛ لأن ابن المكاتب ينهى عنها إلا بالعروض ويراه من باب صنع وتعجل كذا قاله الفاضل السيد محمد الزرقاني (¬1).
لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم المكاتب، شرع في بيان حكم المال هي للإِعطاء إلى رجل تجاوز على الخيال، فقال: هذا
* * *

باب السبق في الخيل
في بيان حكم السبق أي: حال كونه في الخيل والسبق بفتحتين مال يجعل هذا على المسابقة يقال له في اللسان (ق 889) التركي: "أو كدك ويا رش أهلي ما بينلرندة وضع اتد كلري ما لدرو"، والمعنى هذا باب كائن في بيان جواز إعطاء القوم ما لهم لصاحب الخيل بمجاوزته في العدو على سائر الخيال في المسابقة، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق أخذ المال قيل الوقت المعين له وبعده.
¬__________
(¬1) انظر شرح الزرقاني (4/ 143).

الصفحة 173