كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

860 - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: سمعتُ سعيد بن المسيَّب يقول: ليس برِهان الخيل بأس، إذا أدخلوا فيها محلِّلًا إن سبق أخذ السبَقَ، وإن سُبق لم يكن عليه شيء.
قال محمد: وبهذا نأخذ، إنما يكره من هذا: أن يضع كل واحد منهما سَبَقًا، فإن سبق أحدُهما أخذ السَّبقَيْن جميعًا، فيكون هذا كالمبايعة، فأما إذا كان السَّبق من أحدهما أو كانوا ثلاثة والسَّبق من اثنين منهم، والثالث ليس منه سَبَق إن سَبَق أخَذَ وإن لم يسبق لم يغرم: فهذا لا بأس به أيضًا، وهو المحلِّل الذي قال سعيد بن المسيب.
أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني يكنى أبا سعيد القاضي، ثقة ثبت كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين أو بعدها ومائة قال: سمعتُ سعيد بن المسيَّب يقول: ليس برِهان الخيل بأس، أي: لا كراهة بما يتراهن على الخيل إذا أدخلوا فيها أي: في المسابقة بالخيل محلِّلًا بكسر اللام أي: متوسعًا بين المتسابقين وهو من يجعلها حلالًا إن سبق بصيغة الفاعل أي: بخيل أخذ السبَقَ، بفتحتين أي: المال المرهون وإن سُبق بصيغة المجهول لم يكن عليه شيء أي: شرط أن لا يخرج المحلل من عنده شيئًا ليخرج العقد من صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقًا فمن غلب أخذه فهذا ممنوع اتفاقًا وأجمعوا على جواز المسابقة بلا عوض لكن قصرها مالك والشافعي على الحافر والنصل لحديث: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" (¬1) رواه الترمذي، وحسنه ابن حبان وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء.
¬__________
(860) صحيح: أخرجه مالك (48) وابن أبي شيبة (7/ 714) والبيهقي في الكبرى (20331).
(¬1) أخرجه أبو داود (2574) والترمذي (1700) والنسائي في "المجتبى" (3587) وابن ماجه (2878) وأحمد (9788) والنسائي في "الكبرى" (4427) وابن حبان (4690) والشافعي في "المسند" (1584) والطبراني في "الأوسط" (2189) والصغير (150) والبيهقي في "الكبرى" (20308).

الصفحة 174