كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

بآخره، وهو قوله: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم"، وفيه أنه قد يقال: إنه غيره من وجه وعينه من وجه بل هو نوع واحد، وإنما الخلاف من جهة الكيفية، فالوجه مراعاة المثلية في الكمية لا سيما وفيه النصوص النبوية كذا قال علي القاري.
لما فرغ من بيان كراهة بيع التمر بالرطب، شرع في بيان حكم البيع إذا لم يقبض المبيع، فقال: هذا
* * *

باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره
في بيان حكم بيع ما لم يقبض ومن الطعام وغيره, المراد بالطعام هذا الحب المأكول، والمراد بغيره كل ما يباع من المنقول، وفي العقار خلاف ما يأتي.
766 - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر للناس, فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه, فسمع بذلك عمر بن الخطاب فردّه عليه، وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك، وفي أخرى: محمد أخبرنا نافع، ابن عبد الله المدني، مولى ابن عمر ثقة ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة مات سنة سبع عشرة ومائة أن حكيم بن حزام بكسر الحاء المهملة والزاي فألف وميم هو ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي ابن أخي خديجة أم المؤمنين، رضي الله عنها أسلم يوم الفتح وصحب وله أربعة وسبعون سنة، ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها وكان عالمًا بالنسب كذا قاله الزرقاني (¬1) ابتاع أي: اشترى طعامًا أمر به أي: بحكيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس، أي: بعضهم فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، أي: بقبضه فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فردّه عليه، أي: بيعه وقال: لا تبع طعامًا ابتعته أي: اشتريته حتى تستوفيه أي: إلى أن تقبضه.
* * *
¬__________
(¬1) في شرحه (3/ 368).

الصفحة 18