كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

767 - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعْه حتى يقبضه".
قال محمد: وبهذا نأخذ، وكذلك كل شيء بيع من طعام أو غيره، فلا ينبغي أن يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه، وكذلك قال عبد الله بن عباس؛ قال: أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يُباع حتى يُقبض.
وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثل ذلك.
قال محمد: فبقول ابن عباس نأخذ، الأشياء كلها مثل الطعام، لا ينبغي أن يبيع المشتري شيئًا اشتراه حتى يقبضه، وكذلك قول أبي حنيفة، إلا أنه رخَّصَ في العقار والدور والأرضين لا تُحَوَّل أن تباع قبل أن تقبض، أما نحن فلا نجيز شيئًا من ذلك حتى يقبض.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد ثنا مالك، وفي أخرى: أنا مالك أخبرنا، وفي نسخة: ثنا نافع، عن عبد الله بن عمر: رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع أي: اشترى طعامًا فلا يبعْه حتى يقبضه" رواه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر، وقيد الطعام اتفاقي؛ لأن بيع ما لم يقبض منهي منقولًا كان أو عقارًا عند محمد والشافعي وزفر، ومنهي في المنقول فقط عند أبي حنيفة وأبو يوسف، وقال مالك وأحمد: يجوز فيما سوى الطعام، فعلى هذا يكون قيد الطعام للاحتراز.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه ابن عمر هنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك أي: كما لا يباع ما اشتراه من الطعام من قبل أن يقبضه عندنا كل شيء بيع من طعام أو غيره، أي: سواء كان منقولًا أو عقارًا فلا ينبغي أن يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه، أي: وقيض كل شيء بحسب ما يليق به، كما هو مقدر في محله وكذلك أي:
¬__________
(767) صحيح، أخرجه مسلم في البيوع (3771)، وأحمد في المسند (2/ 111)، وأبو داود في البيوع (3495)، والنسائي في البيوع (7/ 286)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 38)، والبيهقي في الكبرى (5/ 314).

الصفحة 19