كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

كما قال عبد الله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عبد الله بن عباس؛ رضى الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أي: محمد بن حسن الشيباني أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام قوله: أن يُباع مفعول نهي وقوله: حتى يُقبض على بناء المجهول عطف على أن يباع المناسبة من أن المعطوف يعقب المعطوف عليه، كما أن الغاية تعقب المغيَّا، أو للدلالة على أن ما بعد حتى غاية لما قبلها، فيجوز له أن يبيعه عقب قبضه، كما يجوز أن يأكل المكلف بالصوم من أول الليل إلى غايته، وهو طلوع الفجر الثاني، كما قال تعالى في سورة البقرة: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187].
وقال ابن عباس: رضي الله عنهما ولا أحسب أي: ولا أظن كل شيء من المنقولات والعقارات والأراضي إلا مثل ذلك أي: الطعام في الحكم، وهو أن لا يجوز للمشتري أن يبيعه قبل قبضه.
قال محمد: فبقول ابن عباس نأخذ، أي: نعمل ونقول الأشياء كلها مثل الطعام، أي: من غير فرق بين المنقول والعقار لا ينبغي أن يبيع أي: المشتري شيئًا اشتراه حتى يقبضه، أي: قبضًا شرعيًا كقبض المفتاح في العقار وتطهير البستان من الأحجار والشوكة وكذلك أي: مثل ما قاله ابن عباس قول أبي حنيفة، أي: في المنقول كله إلا أنه أي: لكن أبا حنيفة رخَّصَ في الدور بضم الدال وسكون الواو فراء جمع الدار، وفي معناها البيوت والعقارات بالفتح كل ملك (ق 801) ثابت كالدار والنخل والأرضين بفتح الراء تعميم بعد التخصيص لا تُحَوَّل صفة كاشفة أي: لا تنتقل من مكانها أن تباع أي: هذه الأشياء قبل أن تقبض، فقال المصنف: أما نحن أي: وأصحاب أبي حنيفة فلا نجيز من الإِجازة أي: لا نختار شيئًا من ذلك أي: البيع حتى يقبض أي: المبيع.
* * *

768 - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: كنا نبتاع الطعام في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي نبتاعه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.
¬__________
(768) صحيح، من طريق مالك أخرجه مسلم في البيوع (3768)، وأخرجه أبو داود في البيوع (3493)، والنسائي في البيوع (7/ 287)، والبيهقي في الكبرى (5/ 314).

الصفحة 20