قال محمد: وبه نأخذ.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أنس بن مالك بن النضر بن الضمضم الخزرجي رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتِي بضم أوله وهو في دار أنس بلبن أي: حلب شاة داجن قد شِيب بكسر الشين المعجمة أي: خلط بماء، أي: من البئر التي في دار أنس، كما بين هذا كله في رواية شعيب عن الزهري عند البخاري وعن يمينه أعرابي بفتح الهمزة وسكون العين أي: رجل من أهل البادية لم يسم اسمه، وزعم أنه خالد بن الوليد خلط واضح؛ لأن الأعرابي هذا كان عن يمينه - صلى الله عليه وسلم -، وخالدًا كان عن يساره؛ لأن خالدًا كان من أجل قريش، والحال لا يقال لخالد: أعرابي. كذا قاله ابن عبد البر وعن يساره أبي بكر، الصديق رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي أي: عن يمينه ثم وقال: "الأيمن فالأيمن" ضبط بالنصب على تقدير: أعط الأيمن، وبالرفع على تقدير: الأيمن أحق، قاله الكرماني وغيره والفاء في "فالأيمن" بمعنى ثم يعني: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: ثم أعط الذي في جانبة الأيمن ثم وثم إلى أن ينتهي.
قال محمد: وبه نأخذ قال أنس: فهي سنة أي: تقدمة الأيمن وإن كان مفضولًا، ولا يخالف في ذلك إلا ابن حزم، فقال: لا يجوز تقدمة غير الأيمن إلا بإذنه.
وأما حديث: أبي يعلى الموصلي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أسقى قال: "ابدؤوا بالكبراء" (¬1) وقال: بأكابر محمول على ما إذا لم على جهة (¬2) يمينه أحد، بل كانوا كلهم تلقاء وجهه مثلًا، وفيه أن خلط اللبن بالماء للشرب جائز بخلاف البيع فغش.
* * *
885 - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو حازم، عن سهل بن سعد الساعديِّ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال
¬__________
(¬1) أخرجه: الطبراني في "الأوسط" (3786)، وأبو يعلى (2425) والبيهقي في الشعب (11006).
(¬2) كذا في المخطوطة، ولعل الأصح أن يقول: إذا لم يكن على جهة.
(885) صحيح: أخرجه: البخاري (2366) ومسلم (2030) وأحمد (22317) ومالك (1724).