كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

و"ما" بمعنى الذي قال تعالى: {وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر: 19]، كما قاله عمر النسفي في تفسير التيسير، يعني يقدم المشتري ثمن المكيل المؤجل في المكان الذي يكيل البائع المكيل فيه ويسلم إلى المشتري، ويصح أخذ المشتري المكيل حيث شاء، استنبط المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ}، الآية [البقرة: 282] والسلم عادة فيكون بما ليس بموجود في ملكة، فيكون العقد معجلًا، وهو مشروع بهذه الآية، فإنها تشتمل السلم والبيع بثمن معجل وبالنسيئة، وهي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (¬1) وبالإِجماع.
773 - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يبتاع الرجل طعامًا إلى أجل معلوم، بسعر معلوم، إن كان لصاحبه طعام أو لم يكن، ما يكن في زرع لم يبد صلاحه، أو في ثمر لم يبد صلاحه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار وعن شرائها حتى يبدو صلاحها.
قال محمد: وهذا عندنا لا بأس به، وهو السَّلم، يُسْلِمه الرجل في طعام إلى أجل معلوم، بكيل معلوم، من صنف معلوم، ولا خير في أن يشترط ذلك من زرع معلوم أو من نخل معلوم، وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك، وفي أخرى: محمد أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يبتاع أي: أن يشتري الرجل أي: بطريق السلف طعامًا أي: من الحبوبات والموزونات والمعدودات إلى أجل معلوم، أي: لا مبهم كوقت الحصاد ونحوه بسعر معلوم، وهي بكسر السين المهملة وسكون العين المهملة (ق 807) فراء مهملة، يقال له باللغة التركية: نزخ أو نزخ بازار لرده جاري أولور. كذا قاله محمد الواني في (شرح الجوهري) إن كان لصاحبه أي: لصاحب المشتري، وهو البائع الذي يسمى له الفقهاء مسلم إليه طعام أي: حنطة مزروعة أو لم يكن، أي: له
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في صحيحه (1604).
(773) إسناده صحيح، المرفوع أخرجه البخاري (2194)، ومسلم في البيوع (1534)، وغيرهما، وقد تقدم.

الصفحة 31