كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

قال عياض وتبعه النووي: وهو غلط قال أهل اللغة: الحبلة جمع حابل كطالب وطلبة، وتفسيره في آخر الحديث من قول ابن عمر، ذكره السيوطي، فسر الإِمام مالك لفظ المضامين والملاقيح بقوله:
والمضامين: بيع ما في بطون الإِناث من الإِبل، أي: من الولد والملاقيح: هو بيع ما في ظهور الجمال بكسر الجيم كان مفرده جملًا وجمعه أجمالًا بفتح الهمزة، كذا قاله في (القاموس) يعني: نهى عن بيع الوبر وهو متصل بظهر الإِبل لأنه غرر.
* * *

777 - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة، وكان بيعًا يبتاعه الجاهلية، يبيع أحدهم الجزور إلى أن تُنْتَجُ الناقةُ، ثم تنتجُ الذي في بطنها.
قال محمد: هذه البيوع كلها مكروهة، ولا ينبغي لأنها غرر عندنا، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أي: نهي تحريم عن بيع حَبَل الحَبَلة، بفتح الحاء المهملة فيها، وكذا الباء الموحدة إلا أن الأول مصدر حبلت المرأة، والثاني اسم جمع حابل كظالم وظلمة وكاتب وكتبة.
وقال الأخفش: هو جمع الحابلة. قال ابن الأنباري في الحبلة للمبالغة كقولهم: شجرة.
قال أبو عبيد: والحبل مختص بالأميات، ولا يقال في غيرهن من الحيوان الأحمل إلا ما في الحديث، ورواه بعضهم بسكون الباء في الأول، وهو غلط قاله عياض وكان
¬__________
(777) صحيح، الموطأ برواية محمد بن الحسن (777)، والموطأ برواية أبي مصعب (2609)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (2143)، وأبو داود (3380)، والنسائي (7/ 293)، والبيهقي في السنن (5/ 340)، وفي معرفة السنن والآثار (8/ 11459)، وأخرجه مسلم (1514)، من حديث الليث عن نافع.

الصفحة 39