كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

كرائها أي: كراء الأرض بالذهب والورِق بكسر الراء وسكونها أي: الفضة فقال: لا بأس به أي: يجوز وعليه نص الحديث، كما رأيت.
* * *

780 - أخبرنا مالك، حدثنا داودُ بن الحُصين: أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد، أخبره أنه سمع أبا سعيد الخُدري يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزَابَنة والمُحَاقلة.
والمزابنة: اشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة: كراء الأرض.
قال محمد: المزابنة عندنا: اشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلًا، لا يُدرى التَّمر الذي أعطى أكثر أو أقل، والزبيب بالعنب، لا يُدرى أيهما أكثر، والمحاقلة: اشتراء الحبّ في السنبل بالحنطة كيلًا، لا يدري أيهما أكثر، فهذه المحاقلة، وهذا كله مكروه، ولا ينبغي، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة، وهو قولنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال حدثنا داودُ بن الحُصين: الأموي مولاهم، يكنى أبا سليمان المدني ثقة، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة أن أبا سفيان اسمه وهب، وقيل: قزمان بضم القاف وسكون الزاي مولى أبي: عبد الله بن أحمد، وفي نسخة: ابن أبي أحمد عبد بن جحش الأموي، ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة. كذا في (تقريب التهذيب) (¬1) أخبره أنه سمع أبا سعيد الخُدري رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزَابَنة والمُحَاقلة والمزابنة: اشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر، بفتح التاء الفوقية وسكون الميم، فهي في رؤوس النخل والمحاقلة: كراء الأرض أي: بالحنطة أي: بما في معناها من جميع الطعام على اختلاف أنواعه، وتفسيرها بذلك يجئ
¬__________
(780) صحيح، انظر السابق.
(¬1) (1/ 288).

الصفحة 44