كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

على صاحبه، ما لم يتفرقا؛ أي: عن الكلام في متعلقات العقد، وفي نسخة: قال: "كل متبايعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا" أي: لا يتقرر البيع بين البائع والمشتري إلى غاية تفرقهما من الكلام.
وفي النسائي: يفترقا بتقديم الفاء، ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة: افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان، ورده ابن العربي بقوله تعالى: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [البينة: 4] فإنه ظاهر في التفرق بالكلام؛ لأنه بالاعتقاد، وأجيب بأنه من الأزمة في الغالب؛ لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيًا لمفارقته إياه ببدنه.
قال الحافظ: ولا يخفى ضعف هذا الجواب، والحق حمل كلام المفضل بن سلمة على الاستعمال بالحقيقية، وإنما استعمال أحدهما في موضع الآخر اتساعًا إلا بيع الخيار" مستثنى من قوله: ما لم يتفرقا.
قال عياض: وهذا أهل في جواز بيع المطلق والمقيد قال الأبي: يعني بالمطلق المسكوت عن تعيين مدة الخيار فيه، وبالمقيد ما عين فيه مدة الخيار، وإنما يكون أصلًا في بيع الخيار على أن الاستثناء من مفهوم الغاية، أي: فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار، وقيل: إنما الاستثناء من الحكم والمعنى المتبايعان (ق 818) بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيع شرط فيه عدم الخيار فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقيل: المعنى إلا بيعًا جرى فيه التخيير بأن يقول أحدهما للآخر في المجلس: اختر فيختار، فيلزم العقد ويسقط خيار المجلس، فعلى هذين لا يكون أصلًا في بيع الخيار انتهى.
قال سعيد بن زيد الباجي المالكي: والأول أظهر؛ لأن الخيار إذا أطلق شرعًا فهم منه إثباته لا قطعه.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على ثبوت هذا الحديث وقال به أكثرهم.
قال مالك في (الموطأ): وليس لهذا عندنا حد معلوم والأمر معمول به فيه يعني ليس للخيار حدًا بثلاثة أيام، كما حده الكوفيون والشافعي كذا قاله الزرقاني.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بهذا الحديث رواه نافع عن عبد الله بن عمر، ولما كان ظاهر الحديث يفيد خيار المجلس كما قال به الشافعي وأحمد قال: وتفسيره أي: وتأويله عندنا على ما بلغنا، عن إبراهيم النخعي أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم

الصفحة 51