كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

نسخة وهو الأنصاري المدني القاضي بها، ثقة كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة، كذا قاله ابن حجر (¬1) قال: سمعتُ أبان بفتح الهمزة وخفة الموحدة ابن عثمان بن عفان الأموي المدني، يكنى أبا سعيد المدني، ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس ومائة وهشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي المكي مجهول، كان في الطبقة السابعة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات بعد المائة، كذا في (تقريب التهذيب) (¬2) وذكره ابن حبان في الثقات، ولي المدينة من طرف عبد الملك بن مروان، كذا قاله الزرقاني (¬3) يُعلِّمان الناس عهدةَ أي: يذكر كل واحد من أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل إلى الضمان على البائع نقصان المبيع قوله: الثلاث والسنة خبرًا لمبتدأ محذوف، وتقديره: وقت الضمان على البائع بنقصان البيع إذا ظهر عيبه بعد العقد منتهى إلى ثلاثة أيام وإلى اثنى عشر شهرًا عند الإِمام مالك وأحمد لو لم يشترط البائع والمشتري الخيار إلى ثلاثة أيام بالاتفاق إذا اشترط الخيار إلى ثلاثة أيام، وإلى السنة؛ عند أبي يوسف ومحمد إذ اشترطت الخيار إلى السنة يخطبان به أي: بما ذكر على المنبر أي: ولا ينكر أحد عليهما، هذا الحديث (ق 829) مقطوع وهو موقوف على التابعين، كذا قاله الخطيب البغدادي.
قال محمد: لسنا نعرف عهدة الثلاث ولا عهدة السنة أي: لا في الكتاب ولا في السنة، إلا أن يشترط الرجل للرجل خيار ثلاثة أيام أو خيار سنة، فيكون ذلك أي: العقد على ما اشترط، أي: إذا لم يكن ذلك شرطًا وصلب العقد فلا عهدة، أي: فلا ضمان على البائع لا في ثلاثة أيام ولا في سنة وأما في قول أبي حنيفة فلا يجوز الخيار إلا ثلاثة أيام أي: فلا يجوز عهدة السنة عنده مطلقًا. وفي (المحيط): لو شرط الخيار أبدًا أو مطلقًا أو مؤقتًا بوقت مجهول فسد خلافًا لمالك وأحمد من حيث قال مالك في (الموطأ): ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الثلاثة فهو من البائع، أي: ضمانه على البائع للمشتري رده وإن عهدة السنة من الجنون والجزام والبرص
¬__________
(¬1) في التقريب (1/ 297).
(¬2) التقريب (1/ 572).
(¬3) في شرحه (3/ 118).

الصفحة 69