كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 4)

803 - أخبرنا مالك، أخبرنا العلاءُ بن عبد الرحمن بن يعقوب، أن أباه أخبره، قال: أخبرني أبي، قال: كنتُ أبيعُ البزَّ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن عمر قال: لا يبيعن في سوقنا أعجمي، فإنهم لم يتفقهوا في الدين، ولم يقيموا الميزان والمكيال، قال يعقوب: فذهبتُ إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقلت له: هل لك في غنيمة باردة، قال: ما هي؟ قال: قلتُ: بَزٌّ قد علمتُ مكانَه، يبيعه صاحبه برخص لا يستطيع بيعه، أشتريه لك ثم أبيعه لك، قال: نعم، فذهبت فصفقت بالبزِّ ثم جئتُ به، فطرحته في دار عثمان، فلما رجع عثمان فرأى العُكومَ في داره، قال: ما هذا؟ قالوا: بَزٌّ جاء به يعقوب، قال: ادعوه لي، فجئتُ، قال: ما هذا؟ فقلتُ: هذا الذي قلتُ لك، قال: أنَظَرْتَهُ؟ فقلت: قد كفيتُك، ولكن رابَهُ حَرَسُ عمر، قال: نعم، فذهبتُ مع عثمان إلى حرس عمر، فقال: إن يعقوب يبيع بَزّي فلا تمنعوه، قالوا: نعم، فجئت بالبز السوقَ، فلم ألبث ثم جعلتُ ثمنه في مزودٍ وذهبتُ به إلى عثمان رضي الله عنه، وبالذي اشتريتُ البزّ منه، فقلت له: عُدَّ الذي لك، فاعتدّه وبقي مال كثير، قال: فقلتُ لعثمان: هذا لك، أما إني لم أظلم فيه أحدًا، قال: جزاك الله خيرًا، وفرح بذلك، قال: قلت: أما إني قد علمت مكان بيعة مثلها، أو أفضل، قال: وعائد أنت؟ قلت: نعم إن شئت، قال: قد شئت، قال: قلت فإني باغ خيرًا فأشركني، قال: نعم، بيني وبينك.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس أن يشترك الرجلان في الشراء بالنسيئة، وإن لم يكن لواحد منهما رأس مال، على أن الربح بينهما، والوضيعة على ذلك، وإن ولي الشراء والبيع أحدهما دون صاحبه ولا يفضل واحد منهما صاحبَه في الربح فإنَّ ذلك لا يجوز أن يأكل أحدهما ربح ما ضمن صاحبه، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
¬__________
(803) إسناده حسن.

الصفحة 77