كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 4)

عندي بالبين، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم ينكر من
الرجل - الذي قام عليه فأمره بالعدل في القسم - حلق رأسه.
إنما أنكر كلامه، وما عرفه من سوء مذهبه، وبعث في طلبه من يقتله (1) لما أنكر منه، لا للحلق.
__________
(1) المأمور أبو بكر، فقد ذكره الهندي في الكنز، ونسبه إلى سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه، وفيه ثم دعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقال: اذهب فاقتله، فذهب فلم يجده، فقال: " لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم " كنز العمال) 11/318 (رقم (31613) . وفي الصحيحين ما يعارض أن الرسول أمر بقتله، فالمذكور فيهما أنه منع من أراد ذلك به. انظر صحيح البخاري - مع الفتح -
(2 1/ 0 29) حديث (6933) ، صحيح مسلم (2/ 0 74) وما بعدها (باب: ذكر الخوارج وصفاتهم) .

الصفحة 166