كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 4)
قوله: (إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) ، حجة عليهم في نفي الاستطاعة.
* * *
وقوله: (وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20)
دليل على أْن لا يجزئ دفع الزكاة إلى الأبوين الصحيحين كانا أو زمنين، ولا إلى أحد يقدم منه إلى المعطي إحسان، لأنه يصير مكافأة ومجازاة، وإنما هي لمن لا
يكافي ولا يجازي، ولا يدفع بها ذمًّا، بل تكون لله عز وجل خالصًا
لوجهه فقط، فإنما المكافأة تكون في إخراج الأموال في التطوع، لا
في الفرض.