كتاب الاستذكار (اسم الجزء: 4)

(وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا ... إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ ننك لميسا) فقلت يا بن عباس ألست محرما قلت بَلَى قُلْتُ فَهَذَا الْكَلَامُ الَّذِي تَكَلَّمْتَ بِهِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَكُونُ الرَّفَثُ إِلَّا مَا وَاجَهْتَ بِهِ النِّسَاءَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ
وَقَالَ بن سَنْجَرَ حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الذَّهَبِيُّ قَالَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَالْفُسُوقُ مَا أَصَابَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ صَيْدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَالْجِدَالُ السِّبَابُ وَالْمُشَاتَمَةُ
وَقَالَ مُجَاهِدٌ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَقَالَ فِي الْجِدَالِ قَدِ اسْتَقَامَ أَمْرُ الْحَاجِّ فَلَا يَتَجَادَلُ في أمر الحج
هذه رواية خصيف وبن جُرَيْجٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ
وَرَوَى سَالِمٌ الْأَفْطَسُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ وَالْفُسُوقُ جَمِيعُ الْمَعَاصِي وَالْجِدَالُ أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ
وَكَذَلِكَ رَوَى أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ عَنْ مُجَاهِدٍ
رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ السِّبَابُ وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ
وَرَوَاهُ بن وهب عن يزيد عن نافع عن بن عُمَرَ قَالَ الْجِدَالُ السِّبَابُ وَالْمِرَاءُ وَالْخُصُومَاتُ وَالرَّفَثُ إِتْيَانُ النِّسَاءِ وَالتَّكَلُّمُ بِذَلِكَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي فِي الْحَرَمِ
وَعَنْ مُحَمَّدِ بن كعب وبن شِهَابٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا الْفُسُوقُ الْمَعَاصِي
(54 - بَابُ وُقُوفِ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّةٍ)
836 - سُئِلَ مَالِكٌ هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ بِعَرَفَهَ أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَوْ يَرْمِي الْجِمَارَ

الصفحة 277

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text