كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (اسم الجزء: 4)

7036 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«إِذَا رَأَيْتُ أُمَّتِي تَهَابُ فَلَا تَقُولُ لِلظَّالِمِ يَا ظَالِمُ فَقَدْ تُودِّعَ مِنْهُمْ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "K7036 - صحيح
7037 - أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، ثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَارْتَفَعَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةً يَتَنَازَعُونَ وَلَدًا كُلُّ وَاحِدٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنُهُ قَالَ: فَخَلَا بِاثْنَيْنِ فَقَالَ: «أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِهَذَا الْبَاقِي؟» قَالَا: لَا، وَخَلَا بِاثْنَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَا: لَا، فَقَالَ: «أَرَاكُمْ شُرَكَاءَ مُتَشَاكِسُونَ وَأَنَا مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ §فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِأَحَدِهِمْ وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِلْبَاقِينَ» . قَالَ: «فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ» قَدْ أَعْرَضَ الشَّيْخَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيِّ وَلَيْسَ فِي رِوَايَاتِهِ بِالْمَتْرُوكِ فَإِنَّ الَّذِي يُنْقَمُ عَلَيْهِ بِهِ مَذْهَبُهُ "K7037 - الأجلح ليس بالمتروك
7038 - حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَتْ جَارِيَةٌ لِزَمْعَةَ يَطَؤُهَا وَكَانَتْ تَظُنُّ بِرَجُلٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقَعُ عَلَيْهَا فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ يُظَنُّ بِهِ فَذَكَرَتْ سَوْدَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: §«أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "K7038 - صحيح
7039 - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَطَنَتْ فَقَالَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي قَالَ: فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُجَافِنِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي لَا أَقُولُ فِي هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَهُوَ يَسْقِيَنِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ: «§اسْتَهِمَا عَلَيْهِ» فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُجَافِنِي فِي وَلَدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ» فَأَخَذَ الْغُلَامُ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» K7039 - صحيح

الصفحة 108