كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (اسم الجزء: 4)

7510 - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا، يَقُولُ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ، §إِذَا دَعَا طَبِيبًا يُعَالِجُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُدَاوِيَ بِشَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» K7510 - سكت عنه الذهبي في التلخيص
7511 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حِصْنٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ بِهَا طَيْفًا مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَبَرَّأَكِ وَإِنْ شِئْتِ فَلَا حِسَابَ وَلَا عَذَابَ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَدَعْنِي إِذًا «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» K7511 - على شرط مسلم
7512 - حَدَّثَنِي طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثَنَا خَالِي الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَلْتَمِسَانِ الشِّفَاءَ لِأَبٍ لَهُمَا حُبِسَ بَوْلُهُ فَدَلَّهُ الْقَوْمُ عَلَى فَضَالَةَ فَجَاءَ الرَّجُلَانِ وَمَعَهُمَا فَضَالَةُ فُذُكِرَ الَّذِي يَأْتِيهُمَا فَقَالَ فَضَالَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوِ اشْتَكَى أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ: رَبَّنَا الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمَرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حَوبَنَا وَخَطَايَانَا يَا رَبَّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأْ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» K7512 - صحيح
7513 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ الْعَدَوِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنِ الرَّجُلَيْنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ جَاءَ فِي رَكْبِ عَشَرَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ بَيْعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: مَا شَأْنُ هَذَا الرَّجُلِ لَا تُبَايِعُهُ؟ فَقَالَ: «إِنَّ فِي عَضُدِهِ تَمِيمَةً» فَقَطَعَ الرَّجُلُ التَّمِيمَةَ، فَبَايَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: §«مَنْ عَلَّقَ فَقَدْ أَشْرَكَ» K7513 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الصفحة 243