كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (اسم الجزء: 4)
8524 - وَأَخْبَرَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَيْضًا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا جُنَادَةُ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ الْقَاسِمِيُّ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: زَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلَنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ بَيْنَ أَبِي وَأُمِّي فَهَيَّأْنَا لَهُ طَعَامًا، فَأَكَلَ وَدَعَا لَنَا بِدُعَاءٍ لَا أَحْفَظُهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ: «§يَعِيشُ هَذَا الْغُلَامُ قَرْنًا» ، قَالَ: فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍK8524 - سكت عنه الذهبي في التلخيص
8525 - وَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: «§يَعِيشُ هَذَا الْغُلَامُ قَرْنًا» ، قَالَ: فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ ثُؤْلُولٌ، فَقَالَ: «لَا يَمُوتُ هَذَا حَتَّى يَذْهَبَ الثُّؤْلُولُ مِنْ وَجْهِهِ» فَلَمْ يَمُتْ حَتَّى ذَهَبَK8525 - سكت عنه الذهبي في التلخيص
8526 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَدِمَ عَلَيْهِ قَهْرَمَانٌ مِنَ الشَّامِ، وَقَدْ بَقِيَتْ لَيْلَتَانِ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: هَلْ تَرَكْتَ عِنْدَ أَهْلِي مَا يَكْفِيهِمْ؟ قَالَ: قَدْ تَرَكْتُ عِنْدَهُمْ نَفَقَةً، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ فَتَرَكْتَ لَهُمْ مَا يَكْفِيهِمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: §«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ» K8526 - على شرط البخاري ومسلم
قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، فَقَالَ: «إِنَّ §الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ سَلَّمَتْ وَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ» قَالَ: «فَيُؤْذَنُ لَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا غَرَبَتْ فَسَلَّمَتْ وَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنْتُ فَلَا يُؤَذِّنُ لَهَا» ، فَتَقُولُ: «يَا رَبِّ إِنَّ الْمَشْرِقَ بَعِيدٌ وَإِنِّي إِنْ لَا يُؤْذَنَ لِي لَا أَبْلُغُ» قَالَ: «فَتُحْبَسُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُقَالُ لَهَا اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ غَرَبْتِ» قَالَ: «فَمِنْ يَوْمِئِذٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ» قَالَ: «وَذَكَرَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ» ، قَالَ: " وَمَا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى يُولَدَ لَهُ مِنْ صُلْبِهِ أَلْفٌ، وَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِمْ لَثَلَاثُ أُمَمٍ مَا يَعْلَمُ عِدَّتَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْسَكُ، وَتَاوِيلُ، وَتَارِيسُ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»
الصفحة 545