كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 4)

17256 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ، يَقُولُ: «§إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
17257 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»
17258 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
17259 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا، أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
17260 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا»
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ
17261 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَيْفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ». قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ «لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا»
17262 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ»
17263 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَا تُزَاحِمْ مَنْ زَاحَمَ أَبُوكَ، زَوْجُ أُمِّكَ»
§مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ، تَجِيءُ بِوَلَدٍ، لِمَنِ الْوَلَدُ مِنْهُمَا؟
17264 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ، قَالَ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ لَا يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْآخَرِ»
17265 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَتَزَوَّجَهَا آخَرُ وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً: «الْوَلَدُ لِلْآخَرِ»
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ، تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، أَوْ يُقَبِّلُ ابْنَتَهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟
17266 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا»

الصفحة 10