كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 4)

17315 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ»
17316 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «§لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إِلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِيَ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ»
17317 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَقُولُ: «§سَافَرْتُ مَعَ امْرَأَةٍ إِلَى مَكَّةَ، وَإِنَّ فِيهَا لَبَقَّةً، فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي أَوْ تُفَلِّي رَأْسِي»
17318 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: «§أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي، وَمَشَطَتْ رَأْسِي»
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا؟
17319 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ»
17320 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمَكْحُولٍ، قَالَا: «§لَيْسَ لَهُمْ بُدٌّ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا»
§مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا
17321 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هَبْهَا لِي، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، «§لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ»
17322 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
17323 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ §رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ، فَقَالَا: «لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ»
17324 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنِ الرَّجُلِ، يَهَبُ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا فَقَالَ مَكْحُولٌ، وَالزُّهْرِيُّ: «§لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
17325 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَهَا مِثْلُهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَإِلَّا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»

الصفحة 15