كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 4)

§فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهَا الصَّدَاقُ؟
17515 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
17516 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا شَيْءَ لَهَا»
17517 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
17518 - حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
17519 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا»
17520 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ "
17521 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي §رَجُلٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ ذَلِكَ»
17522 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، أَنَّ مَسْرُوقًا «§أَجَازَ إِقْرَارَهُ»
17523 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا»
17524 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ §يُجِيزُ ذَلِكَ»
17525 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُ كَانَ §لَا يُجِيزُ إِقْرَارَهُ لَهَا لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ، وَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ»
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ
17526 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ». وَقَالَ حَمَّادٌ، وَابْنُ ذَكْوَانَ: «الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا»
17527 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ «§هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا»

الصفحة 35