كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 4)

17528 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا قَالَا: «الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا»
§فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
17529 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، قَالَ: «يَسْأَلُهَا الْبَيِّنَةَ»
17530 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§بَيْنَهَا». وَقَالَ حَمَّادٌ: «صَدَاقُ نِسَائِهَا»
17531 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§الْبَيِّنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ»
§فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ؟
17532 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «يُلَاعِنُهَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ، فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
17533 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
17534 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَا: «§إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»

17535 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى مِثْلَهُ

17536 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
17537 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
17538 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
17539 - حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§يُلَاعِنُ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»

الصفحة 36