كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 4)
22881 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَوِ الشَّعْبِيِّ، أَوِ الْحَسَنِ، قَالَ: " §لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا: الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ "
22882 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ»
22883 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ»
22884 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ». قَالَ وَكِيعٌ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى «لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ»
§فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
22885 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَهْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْمُسْلِمِينَ»
22886 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»
§فِي الْعَبْدِ يَكْفُلُ
22887 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَا: «§لَا كَفَالَةَ لِلْعَبْدِ»
§فِي شَهَادَةِ الْأَقْطَعِ
22888 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ بَعِيرًا، §فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، قَالَ: «وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»
22889 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَقْطَعُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§نُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا، إِلَّا الْقَاذِفَ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ»
الصفحة 533