كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 4)
22932 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنَّ §الرَّهْنَ الْمقبوضَ إِذَا ماتَ صَاحبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ»
§فِي شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ
22933 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَجَازَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ»
22934 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي، §فَأَجَازَ شَهَادَتِي، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ»
22935 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «§شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي فَأَجَازَ شَهَادَتِي»
22936 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ لِي شُرَيْحٌ: «تَشْهَدُ أَنَّهُ خَطُّكَ بِيَدِكَ، لِمَا زُيِّنَ عَلَيْكَ»، قُلْتُ: نَعَمْ، «§فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي»
22937 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ §أَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ»
§فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، فَيَجْحَدُهُ
22938 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ، ثُمَّ يَقْدِرُ لَهُ عَلَى مَالٍ، قَالَ: «§لَا يُعَارِضُهُ، يُؤَدِّي وَدِيعَتَهُ»
22939 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§هُوَ أَسْعَدُ بِهِ»
22940 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ، ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ، فَجَاءَنِي وَسَأَلَنِي وَسَأَلَ أَصْحَابَنَا، فَقَالُوا: يَأْخُذُهُ، وَسَأَلْتُ ابْنَ مُغَفَّلٍ، فَقَالَ: «§يُؤَدِّي أَمَانَتَهُ وَيَطْلُبُ حَقَّهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَإِلَّا اسْتَحْلَفَهُ»
22941 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ هَذَا، قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ»: {§وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]
22942 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يَقْبِضُ مَا لَمْ يَحْلِفْ»
22943 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ، فَيَقَعُ لَهُ عِنْدَهُ الْمَالُ، قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ مَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يُسْتَحْلَفَ» -[539]-.
22944 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ
الصفحة 538