كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 4)

23102 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ: أَنَّهُ §بَاعَ مِنْ أُخْتِهِ بَيْعًا إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ أَمَرَتْهُ أَنْ يَبِيعَهُ، فَبَاعَهُ، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: «أَبْصِرْ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَنْتَ؟» قُلْتُ: أَنَا هُوَ، قَالَ: «ذَلِكَ الرِّبَا، فَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا إِلَّا رَأْسَ مَالِكِ»
§الرَّجُلُ يُؤَجِّرُ دَارِهِ سَنَتَيْنِ
23103 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَيْسَ لِمَيِّتٍ شَرْطٌ»
23104 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الرَّجُلِ يُؤَجِّرُ دَارِهِ عَشْرَ سِنِينَ، فَيَمُوتُ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: " §تُنْتَقَضُ الْإِجَارَةُ: وَتَبْطُلُ الْعَارِيَّةُ ". وَقَالَ مَكْحُولٌ: «تَمْضِي الْعَارِيَّةُ وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ»، وَقَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: «يَمْضِيَانِ إِلَى غَايَتِهِمَا»، قَالَ أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: «إِنَّمَا يَرِثُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يَمْلِكُ فِي حَيَاتِهِ»
23105 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ غُلَامًا لَهَا أَشْهُرًا، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَامِرٌ لِأُخْتِهَا: «§هُوَ غُلَامُكَ، إِنْ شِئْتَ قَبَضْتِيهِ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتِيهِ»
§السِّمْسَارُ يَضْمَنُ
23106 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَضْمَنَ السِّمْسَارُ»
§فِي الرَّجُلِ يَدِينُ غُلَامَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
23107 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي §رَجُلٍ دَيَّنَ غُلَامًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: «يَسْعَى فِيهِ»
§فِي الرَّجُلِ يُشْرِكُ الرَّجُلَ بِغَيْرِ وَزْنٍ
23108 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «§إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ»

الصفحة 557