كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 4)
§رَجُلٌ بَاعَ غُلَامًا بِغَنَمٍ
23109 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِغَنَمٍ، فَتَمَنَّى بُخْتَ الْغَنَمِ فَزَادَتْ، ثُمَّ وَجَدَ بِالْغُلَامِ عَيْبًا دُلِّسَ لَهُ، قَالَ: «§يَرُدُّهُ وَلَهُ شَرْوَى غَنَمِهِ، أَوْ يُعْطِيهَا إِيَّاهُ بِأَعْيَانِهَا كَمَا أَخَذَهَا»
§فِي رَجُلٍ رَهَنَ مُصْحَفًا
23110 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ: فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْمُصْحَفَ بِالْقَرْضِ، قَالَ: «§لَا يَقْرَأُ فِيهِ، وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي بَيْعٍ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ قَرَأَ فِيهِ، وَإِلَّا لَمْ يَقْرَأْ فِيهِ»
§فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَغَيْرَهَا
23111 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: «كَانَ مُحَمَّدٌ §يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَرْصَةَ، فَيَبْنِيَ فِيهَا مَنْ أَجَّرَهَا»
§مَنْ كَرِهَ للسَّاكِنِ أَنْ يُعَجِّلَ مِنَ الْأَجْرِ شَيْئًا
23112 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: «كَانَ مُحَمَّدٌ §يَكْرَهُ أَنْ يُعَجِّلَ السَّاكِنُ مِنَ الْأَجْرِ»
§فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ فَيُعَجِّلُ لَهُ شَيْئًا
23113 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ أجَّرَ نَفْسَهُ سَنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَقَالَ لِي: سَلْ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُمْ قَدْ §عَجَّلُوا لِي، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»
§فِي الرَّجُلِ يُقْضَى عَلَيْهِ، ثُمَّ يَسْتَقْضِي غَيْرَهُ
23114 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ خَاصَمَ إِلَى قَاضٍ فَقَضَى عَلَيْهِ، فَعُزِلَ ذَلِكَ الْقَاضِي فَجَاءَ غَيْرُهُ، فَكَانَ يَقْضِي لِلْقَاسِمِ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ خَاصَمْتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «§لَا، إِنِّي قَدْ خَاصَمْتُ إِلَى قَاضٍ فَقَضَى عَلَيَّ»
§فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّوْبَ فَيَقُولُ: إِنْ أَخَذْتُهُ كُلَّهُ فَبِكَذَا، وَإِنْ أَخَذْتُ نِصْفَهُ فَبِكَذَا
23115 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: " §لَا بِأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشَرَةٍ، وَإِنْ أَخَذتَ نِصْفَهُ فَبِأَخْذِ عَشْرٍ "
الصفحة 558