كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 4)

17743 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ»
17744 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٌ، فِي §طَلَاقِ السُّنَّةِ، قَالَا: «يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»
17745 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: " مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمُ: اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ، §فَيُطَلِّقُهَا فِي أَهْلِهَا، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ " قَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ: «يَعْنِي بِذَلِكَ الْعِدَّةَ»
§مَا قَالُوا فِي الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ؟
17746 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ، كَيْفَ تُطَلَّقُ؟ فَقَالَ: «§يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ»

17747 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ»
17748 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَا: «§إِذَا كَانَتْ حَامِلًا طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ»
17749 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «كَانَ §يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ»
17750 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§تُطَلَّقُ الْحَامِلُ بِالْأَهِلَّةِ»
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ: يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
17751 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا» وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ
17752 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، §فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ»
17753 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ»
17754 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ»

الصفحة 57