كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 4)

17779 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: {§وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، قَالَ: «أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ»
17780 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي §رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ، قَالَ: «فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا»
17781 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§الْفُرْقَةُ، وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ»
17782 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَهُ، وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، قَالَ: «غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ»
17783 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ، وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: «طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، لِيُشْهِدَ عَلَى مَا صَنَعَ»
17784 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: «أَنَّهَا §وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
17785 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§إِذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
§فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَتَدْخُلُ وَلَا يَعْلَمُ، مَنْ قَالَ: يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا إِذَا عَلِمَ
17786 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: " إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٍ، فَحَدَّثَنَا، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدٍ، وَخِلَاسٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: «§إِذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا»
17787 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ: «§إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ»
§مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، وَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
17788 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ، قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ، قَالَ: «§أَثِمَ بِرَبِّهِ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»

الصفحة 60