كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 4)

17845 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمًا، وَالْقَاسِمَ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: §يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، الْبَتَّةَ، فَقَالُوا كُلُّهُمْ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا»
17846 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: §يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ شُرَيْحٌ: «إِذَا سَمِعَتْ بَوَادِيَ النِّدَاءِ، مَا حَلَّتْ لَهُ يَعْنِي أَنَّهَا طَالِقٌ»
17847 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ §رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «هُوَ كَمَا قَالَ»: فَقُلْتُ: إِنَّ عِكْرِمَةَ «يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ» فَقَالَ: «حِرْمِزٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ»
§فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَلَا يُوَقِّتُ وَقْتًا
17848 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ قُدَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا §فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَنْكِحْ، وَلَمْ أَشْتَرِ»
17849 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «§إِذَا قَالَ كُلُّ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
17850 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ، " فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، أَنَّهُمَا §يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ "
17851 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ §الرَّجُلِ، يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: «كَيْفَ تُطَلِّقُ مَا لَا تَمْلِكُ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ»
§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
17852 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: «فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، §لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
17853 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
17854 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا؟ قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: ثَلَاثُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: «مَا يُدْرِيَكَ؟ إِنَّمَا أَنْتَ قَاضٍ، وَلَسْتُ بِمُفْتٍ، §الْوَاحِدَةُ تَبُتُّهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

الصفحة 66