كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 4)

§الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يُجَامِعُهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ؟
17232 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
17233 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ غَشِيَهَا، وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا»
17234 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
17235 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ»
17236 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
17237 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ». وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَهَا الصَّدَاقُ»
17238 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا، قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
17239 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ»
17240 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§صَدَاقٌ وَنِصْفُ»
17241 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ عَمَّنْ §تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا، وَبِدُخُولِهِ بِهَا، وَمُجَامَعَتِهِ إِيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا»
17242 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ»
17243 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ»
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا، هَلْ لَهَا الصَّدَاقُ؟
17244 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَمِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ §أَمَةً أُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «لَا شَيْءَ لَهَا، لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَنْ تَذْهَبَ بِنَفْسِهَا وَمَالِهِ»

الصفحة 8