كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 4)
18014 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا، فَهِيَ الَّتِي نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَخْتَرْ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ، وَكَذَلِكَ الْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ»
18015 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَاطَّلَعَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِنَّ، وَإِذَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَقُولُ هِيَ: هَذِهِ، وَتَقُولُ: هَذِهِ هِيَ، §فَلَمْ يَعْرِفْهَا، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: «بِنَّ مِنْهُ جَمِيعًا»
§فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَبْدَأُ بِهِ
18016 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «§إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَبْتُوتَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ حَنِثَ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ» وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «إِذَا لَمْ يَحْنَثْ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا»
18017 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ، أَوْ أَخَّرَهُ فَهُوَ سَوَاءٌ، إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ»
18018 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «§لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ، أَوْ أَخَّرَهُ»
18019 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، §فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ، قَالَ: «لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ، أَوْ أَخَّرَهُ»
18020 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاوِيَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ حَنِثَ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ»، وَكَانَ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: «وَمَا يَدْرِي شُرَيْحٌ»
18021 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: §أَتَيْتُ امْرَأَتِي طُرُوقًا فَقَالَتْ لِي: مَا جِئْتَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا وَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
§مَا قَالُوا: فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ
18022 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ»
18023 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالُوا: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ "
18024 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ: " §لَهُ ثُنْيَاهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: مِثْلَهُ
الصفحة 81