كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 4)

18103 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «فِي §رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَرَدَّتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَلَمْ تَقْضِ فِيهِ شَيْئًا»
18104 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ كَانَ §يَقُولُ فِي الْخِيَارِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ»
§مَنْ قَالَ: اخْتَارِي، وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ سَوَاءٌ
18105 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§أَمْرُكِ بِيَدِكِ، وَاخْتَارِي سَوَاءٌ»
18106 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، " قَالَ فِي قَوْلِهِمْ: §أَمْرُكِ بِيَدِكِ، وَاخْتَارِي سَوَاءٌ "
18107 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدٍ، قَالُوا: «§أَمْرُكِ بِيَدِكِ، وَاخْتَارِي سَوَاءٌ»
18108 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§أَمْرُكِ بِيَدِكِ، وَاخْتَارِي سَوَاءٌ»
18109 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§جَعَلَ أَمْرَكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ»
§مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَخْتَارُ حَتَّى تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا
18110 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: " §إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ مَا قَالَتْ: فِي مَجْلِسِهَا فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَا شَيْءَ "
18111 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَا: «§أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، وَخَيَّرَهَا فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا»
18112 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا»
18113 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لَهَا»

الصفحة 89