كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

، وَالْمُحَرَّرِ،، وَالرِّعَايَتَيْنِ،، وَالْحَاوِيَيْنِ،، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ،، وَالْمُنَوِّرِ،، وَالتَّسْهِيلِ،، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ: وَيُهَلِّلُ أَيْضًا قَالَ فِي النَّظْمِ: وَكَبَّرَ وَمَجَّدَ وَجَزَمَ بِهِ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَقَالَ فِي الْعُمْدَةِ: رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ اللَّهَ وَوَحَّدَهُ وَدَعَا وَقِيلَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَدْعُو فَقَطْ وَمِنْهُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ،، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ،، وَالْمُسْتَوْعِبِ،، وَالْخُلَاصَةِ،، وَالْمُغْنِي،، وَالْكَافِي،، وَالتَّلْخِيصِ،، وَالْبُلْغَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ لَا يَشْتَغِلُ بِدُعَاءٍ وَاقْتَصَرَ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى قَوْلِ " اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ إلَى قَوْلِ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ: تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا ".
قَوْلُهُ (يَرْفَعُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ) جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ،، وَالْفُصُولِ،، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقِيلَ يَجْهَرُ بِهِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُقَدَّمَ عَدَمُ الْجَهْرِ بِذَلِكَ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا قَدَّمَهُ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ قَالَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَرْفَعُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ فَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ تَابَعَهُمَا، وَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَسْكُوتٌ عَنْهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَبَعْضُهُمْ قَالَ: يَجْهَرُ فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ قَوْلًا وَاحِدًا

قَوْلُهُ (ثُمَّ يَبْتَدِئُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ إنْ كَانَ مُعْتَمِرًا، أَوْ بِطَوَافِ الْقُدُومِ إنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ أَعْنِي أَنَّهُ لَا يَبْتَدِئُ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَقُمْ الصَّلَاةُ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمْ، يَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ: وَالطَّوَافُ تَحِيَّةُ الْكَعْبَةِ

الصفحة 4