كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

فَائِدَةٌ:
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَكَذَا لَوْ أَعْلَمَهُ بِالْعَيْبِ، وَلَمْ يَعْلَمَا قَدْرَهُ. فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِقَابُهُ بِإِتْلَافِهِ وَالتَّصَدُّقِ بِهِ إذَا دَلَّسَهُ. وَقَالَ: أَفْتَى بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.

قَوْلُهُ (الْخَامِسُ: خِيَارُ الْعَيْبِ. وَهُوَ النَّقْصُ) " الْعَيْبُ " هُوَ مَا يُنْقِصُ قِيمَةَ الْمَبِيعِ عَادَةً، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ: هُوَ مَا يُنْقِصُ قِيمَةَ الْمَبِيعِ نَقِيصَةً يَقْتَضِي الْعُرْفُ سَلَامَةَ الْمَبِيعِ عَنْهَا غَالِبًا.
قَوْلُهُ (وَعُيُوبُ الرَّقِيقِ مِنْ فِعْلِهِ، كَالزِّنَى وَالسَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ وَالْبَوْلِ فِي الْفِرَاشِ، وَكَذَا شُرْبُهُ الْخَمْرَ وَالنَّبِيذَ، إذَا كَانَ مُمَيِّزًا) نَصَّ عَلَيْهِ. أَنَاطَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ بِالتَّمْيِيزِ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَهُوَ [ظَاهِرُ] مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ، وَالْفَائِقِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: إذَا تَكَرَّرَ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَبَوْلُهُ فِي فِرَاشِهِ مِرَارًا.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ ابْنِ عَشْرٍ فَصَاعِدًا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَحَمَلَ ابْنُ مُنَجَّا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ. مَعَ أَنَّ كَلَامَ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ لَا يَأْبَاهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قَالَ فِي الْكَافِي: فَأَمَّا الْعُيُوبُ الْمَنْسُوبَةُ إلَى فِعْلِهِ كَكَذَا وَكَذَا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ مُمَيِّزٍ جَاوَزَ الْعَشْرَ فَهِيَ عَيْبٌ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَزِنًا مِمَّنْ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ، أَوْ أَكْثَرَ. وَقِيلَ: إنْ دَامَ. زِنَا مُمَيِّزٍ أَوْ سَرِقَتُهُ أَوْ إبَاقُهُ، أَوْ شُرْبُهُ الْخَمْرَ، أَوْ بَوْلُهُ فِي فِرَاشِهِ. انْتَهَى.

الصفحة 405