كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فِي الْبَوْلِ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَبِيرٍ. وَتَكَرَّرَ شَرْطُ النَّاظِمِ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَبِيرٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ التَّكْرَارَ.
قَوْلُهُ (كَالْمَرَضِ وَذَهَابِ جَارِحَةٍ، أَوْ سِنٍّ، أَوْ زِيَادَتِهِمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ) كَالْخَصِيِّ. وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ، وَلَكِنْ يُفَوِّتُهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ مُبَاحٌ، وَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ، وَالْعَمَى، وَالْعَوَرِ، وَالْحَوَلِ، وَالْخَوَصِ، وَالسَّبَلِ وَهُوَ زِيَادَةٌ فِي الْأَجْفَانِ وَالطَّرَشِ، وَالْخَرَسِ، وَالصَّمَمِ [وَالْقَرَعِ] وَالصُّنَانِ، وَالْبُهَاقِ، وَالْبَرَصِ، وَالْجُذَامِ، وَالْفَالِجِ، وَالْكَلَفِ، وَالتَّجَمُّرِ، وَالْعَفَلِ، وَالْقِرَانِ، وَالْفَتْقِ، وَالرَّتَقِ، وَالِاسْتِحَاضَةِ، وَالْجُنُونِ، وَالسُّعَالِ، وَالْبُحَّةِ، وَكَثْرَةِ الْكَذِبِ، وَالتَّخْنِيثِ، وَكَوْنِهِ خُنْثَى، وَالثَّآلِيلِ، وَالْبُثُورِ، وَآثَارِ الْقُرُوحِ، وَالْجُرُوحِ، وَالشِّجَاجِ، وَالْجُدَرِيِّ، وَالْحُفَرِ وَهُوَ الْوَسَخُ يَرْكَبُ أُصُولَ الْأَسْنَانِ وَالثُّلُومِ فِيهَا، وَذَهَابِ بَعْضِ أَسْنَانِ الْكَبِيرِ وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ وَالْوَشْمِ. وَتَحْرِيمٍ عَامٍّ، كَأَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِ أُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَحَمَاتِهِ، وَنَحْوِهِمَا، وَقَرَعٍ شَدِيدٍ مِنْ كَبِيرٍ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ. انْتَهَى. وَكَوْنِ الثَّوْبِ غَيْرَ جَدِيدٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ أَثَرُ الِاسْتِعْمَالِ. ذَكَرَهُ فِي الْوَاضِحِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَالزَّرْعِ، وَالْغَرْسِ، وَالْإِجَارَةِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَشَامَاتٍ، وَمَحَاجِمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَشَرَطٍ مَشِينٍ. وَمِنْهَا: إهْمَالُ الْأَدَبِ وَالْوَقَارِ فِي أَمَاكِنِهَا. نُصَّ عَلَيْهِ، ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ. قُلْت: لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي غَيْرِ الْجَلَبِ، وَالصَّغِيرِ.
وَمِنْهَا: الِاسْتِطَالَةُ عَلَى النَّاسِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، الشَّارِحُ، وَصَاحِبُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرُهُمْ. وَمِنْهَا: الْحُمْقُ مِنْ كَبِيرٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ

الصفحة 406