كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ كَلَامًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّبَنَ وَحْدَهُ يُرَدُّ عِوَضُهُ لِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ.
فَائِدَةٌ
: لَوْ حَدَثَ حَمْلٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ. فَهَلْ هُوَ نَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ أَوْ مُتَّصِلٌ؟ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ هُنَا: أَنَّهُ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الصَّدَاقِ: هُوَ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ. ثُمَّ اخْتَلَفَا. فَقَالَ الْقَاضِي: يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى قَبُولِهَا إذَا بَذَلَتْهَا الْمَرْأَةُ. وَخَالَفَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الأدميات. وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّفْلِيسِ: يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ: هَلْ لَهُ حُكْمٌ أَمْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا: لَهُ حُكْمٌ. فَهُوَ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ. وَإِلَّا فَهُوَ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ كَالسِّمَنِ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: الْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُتَّبَعُ فِي الرُّجُوعِ كَمَا يُتَّبَعُ فِي الْمَبِيعِ. ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّمَانِينَ. وَأَمَّا إذَا حَمَلَتْ وَوَلَدَتْ بَعْدَ الشِّرَاءِ: فَهُوَ نَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ بِلَا نِزَاعٍ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: أَنَّهُ تُرَدُّ أُمُّهُ دُونَهُ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. اخْتَارَهَا الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ مَسَائِلِهِمَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قَالَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ فِيهَا. وَأَظُنُّ وَهُوَ قَوْلٌ فِي الْفُرُوعِ كَمَا لَوْ كَانَ حُرًّا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ إذَا رَدَّهَا لَا يَرُدُّهَا إلَّا بِوَلَدِهَا. فَيَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. فَائِدَةٌ
: لِلْأَصْحَابِ فِي الطَّلْعِ: هَلْ هُوَ نَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ أَوْ مُتَّصِلٌ؟ طُرُقٌ. أَحَدُهَا: هُوَ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ مُطْلَقًا. جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الصَّدَاقِ. وَكَذَا فِي الْكَافِي. وَجَعَلَ كُلَّ ثَمَرَةٍ عَلَى شَجَرَةٍ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً.

الصفحة 413